الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الخلاف في حكم المذي ثابت، ومدعي الإجماع على نجاسته إما أن يكون مقصوده الاتفاق الواقع من الجمهور على نجاسته وهذا لا خلاف فيه، وإما أن تكون له حجة أخرى على دعواه، المهم أن نلتمس له أحسن المخارج ولا نشنع عليه.
أما ترجيح طهارته فلا نسلم به، ويكفي في الاستدلال على نجاسته الحديث الذي ذكره السائل وهو حديث حسنه الترمذي والشيخ الألباني، ومن المعروف أن الحديث الحسن يصلح للاحتجاج وهو نص في نضح ما أصابه المذي، وهذا يكفي المنصف ولا داعي للتكلف.
والله أعلم.