الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع، وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بُعْد؛ ولكن مردها إلى القضاء للفصل فيه، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما ممن يصلح لذلك، فيسمع من الزوجين، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهما.
والذي بوسعنا أن نبينه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم ما يلي:
المرأة إذا طلبت الطلاق، فطلقها الزوج من غير اشتراط إسقاط شيء من حقوقها، فلها جميع حقوق المطلقة، بما في ذلك المهر كله؛ معجله، ومؤخره، وقائمة المنقولات كاملة -سواء ما اشتري بمالها، أو بمال أهلها، أو بمال الزوج على أنه من المهر- ونفقة العدة، والمتعة عند بعض العلماء.
وأما إذا اشترط عليها الزوج أن تسقط له بعض حقوقها؛ ليطلقها، ورضيت بذلك سقط من حقوقها ما اتفقا عليه دون غيره، وانظر الفتوى: 145011
والله أعلم.