الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن عنده نقود أعدها لسداد دين عليه، فإنه لا يخلو من أحد حالين: أولهما: أن يكون عنده أموال أخرى زائدة عن حاجته - كسيارة زائدة، أو عقار، ونحوه ــ يمكن أن يجعلها في مقابلة ذلك الدين، فحينئذ يجب عليه أن يزكي كل المال المرصود لأداء الدين، إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه مما في ملكه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وليس له أن يخصم مقدار الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة، ويخرج زكاته كله.
ثانيهما: أن لا يكون عنده مال زائد عن حاجته يمكن أن يجعله في مقابلة الدين، فيرى بعض أهل العلم أنه لا زكاة في المال، إذا كان يساوي مقدار الدين، أو يقل عنه، وإذا كان أكثر من الدين، فإنه يخصم مقدار الدين من المال الذي عنده، فإن بقي ما لا يقل عن النصاب زكاه، وإلا فلا زكاة فيه، ومن أهل العلم من يرى أنه يزكي كل المال، وأن الدين لا يسقط الزكاة في المال، والقول الأول هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى: 124533 عن أقوال العلماء في الزكاة على من عليه دين.
والله أعلم.