الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في السؤال أن والدك لا يصرف على زوجته ما يكفيها.
وإذا كان كذلك؛ فهذا يعتبر تقصيرا منه، فالواجب عليه أن ينفق عليها، من غير تبذير في ذلك أو تقتير، قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ [سورة الطلاق: 7].
وتقصير الزوج فيما يجب عليه من النفقة لزوجته يبيح لها أن تأخذ من ماله دون إذنه كفايتها بالمعروف. دون زيادة على ذلك، ما لم تَطِب نفسه بها.
روى البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن هند بنت عتبة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وعلى هذا؛ فَبَيِّنا لها ذلك، فلتأخذ إن شاءت ما يكفيها بالمعروف، وليس لكم أنتم أخذ ذلك.
كما لا ينبغي لكم إعلامها بزواجه إن كان إعلامها به قد تترتب عليه مفسدة؛ كأن تطلب الطلاق، أو يحصل خصام ونزاع بينها وبينه.
مع أنه لا بد من نصيحته ليعدل بين زوجتيه، فليس له السفر مع زوجته الثانية اختيارا هكذا، بل لا بد أن يقرع بينهما، ولا يترك الأولى كالمعلقة.
والله أعلم.