الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأبناء البنت لا يرثون جدتهم -أم أمهم- لأنهم ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام.
ومن توفيت عن بنت واحدة، وأبناء إخوة أشقاء، أو أبناء إخوة من الأب، ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لابنتها النصف، والباقي لأبناء الإخوة تعصيبا.
والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة كيفية توزيع تركة أمك ــ رحمها الله تعالى ــ على وجه الدقة، فاحصري لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
والله أعلم.