الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا بالفتوى رقم: 475738أن ما كان محلًّا لخصوصيات الميت، ومظنة احتوائه على ما يشين الميت، ويعيبه، فلا يجوز تفتيشها، والاطلاع عليها، إلا لمسوغ يستدعي ذلك من قِبل الورثة، كالتثبت من حق للميت، أو عليه مثلا، أو نحو ذلك.
وأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك كالصور التي لا يوجد فيها ما يطلب ستره، فلا مانع من الاطلاع عليه، لكن ينبغي عدم تفتيش باقي الجوال، ويمكنكم مسحه، والاستفادة من الجوال.
واعلمي أن ما تركته الأخت -بما فيه هذه الجوالات- يعتبر ملكا للورثة، فتقسم مع باقي مالها على الورثة بحسب التقسيم الشرعي، والدفاتر التي تركتها المتوفية إذا لم يكن فيها منفعة يمكن للورثة أن يحرقوها.
والله أعلم.