الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبرة بما اقترضه المقترض، وقبضه من المقرض، فإن كان المقبوض ذهبًا رد مثله، وإن كان المقبوض نقدًا رد مثله، ولا عبرة باختلاف سعر الذهب، أو تغير قيمة العملة بين يوم القرض، ويوم الأداء، كما سبق بيانه في الفتوى: 480829 وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك؛ فالواجب عليك هو الألف دولار التي اقترضتها من أختك. فإن زدت على ذلك من غير شرط في عقد القرض، فلا حرج، وهذا من باب مكافأة المعروف، ومجازاة الإحسان بمثله، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رواه البخاري، ومسلم. وراجع في ذلك الفتويين: 15844، 456394.
والله أعلم.