الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزواج يكون إسلاميا صحيحاً إذا استوفى ما يحتاجه من شروط وأركان، ومن ذلك الإيجاب والقبول، ويشترط لصحة النكاح زيادة على ذلك خمسة شروط، الأول: تعيين الزوجين فلا يصح النكاح إن قال الوليّ زوجتك بنتي وله بنات غيرها حتى يميز كل واحدة بشخصها أو صفتها كالكبرى أو الصغرى، أو فاطمة أو زينب. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: الولي لقوله صلّى الله عليه و سلم في الصحيح: لانكاح إلّا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وصححه السيوطي، وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني. الرابع: الشهادة على النكاح بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، فعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر و لا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. أخرجه مالك، وعن ابن عبّاس مرفوعا : ًالبغايا اللواتي يزوجن أنفسهن، قال الهيتمي في سنده متروك. الخامس من شروط النكاح: خلو الزوجين من الموانع بأن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب، أو سبب كرضاع أو مصاهرة، أو اختلاف ديني كأن يكون مسلماً وهي مجوسية، أو تكون مسلمة وهو غير مسلم أو كونها في عدة أو أحدهما محرماً.
ويستثنى من اختلاف الدين إباحة الكتابية للمسلم، وأما المأذون الذي سألت عما إذا كان يكفي فيه الصلاة وحفظ القرآن فإنه ليس مشروطاً لصحة النكاح أصلاً، بل المشروط هو ولي المرأة الشرعي كما بينا، ولكن الأفضل والأكمل أن لا يتم العقد إلا عند مأذون حفظاً للحقوق وصونا لها.
والله أعلم.