الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الإمام المذكور قد نسي التشهد الأول، واستقلّ قائما فحكمُه ألاّ يرجع، بل يتابع صلاته، ويسجد للسهو، أمَا وقد رجع للتشهد الأول بعد استقلاله، فإن كان جاهلا، أو ناسيا؛ فصلاته صحيحة، وإن كان عامدا بطلت الصلاة، وراجع التفصيل في الفتوى: 440923.
وكان عليك أنت ومن معك من المأمومين متابعة الإمام بعد أن استقلّ قائما، لكنكم معذورون للجهل بالحكم -كما هو الظاهر- فلا شيء عليكم، وانظر الفتوى: 114763.
وفي حال بطلان صلاة الإمام المذكور، فإن البطلان لا يسري لصلاة المأمومين، لأن سبب البطلان هنا يخفى على المأمومين، وراجع الفتوى: 486496.
والله أعلم.