الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تجب في مال إلا إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول الهجري، والنصاب هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا.
وعليه؛ فإذا كان ما يعطيك مطلقك منه ما هو خالص لك وليس من نفقة ابنته، وادخرت منه ما يبلغ نصابا وحال الحول؛ فعليك إخراج ربع العشر منه ( 2.5% ) ولا يؤثر كونك تدخيرنه لشراء بيت أو غيره.
وهكذا لو بلغ ما تدخرينه من مال البنت نصابا وحال الحول؛ فتخرجين الزكاة عنها من مالها، ولا تَضُمِّين مالها إلى مالك في حساب الزكاة، بل كل مال ينظر إليه على حدة.
مع أنه لا يجوز لك التضييق على البنت فيما يصرف لها؛ لتدخري منه لأجل ذلك الغرض أو غيره.
وأما الاقتراض بالربا فلا يجوز ولو كانت هناك جهة ستتولى دفع الفائدة الربوية عن المقترض.
والله أعلم.