الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة مستقلة بذمتها المالية عن الزوج، فلها أن تقترض، ولا يلزمها أن تستأذن زوجها في ذلك، ولا يجب على الزوج قضاء دين زوجته، إلا أن يتبرع بذلك إحسانا إليها، طالما كان دينها خاصا بها، ولم يكن بسبب إهماله في النفقة الواجبة عليه شرعا، ويمكن للزوج أن يناصح زوجه، ويذكر لها بعض النصوص الشرعية الواردة في التحذير من الدين:
فعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو في الصلاة: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ، فَكَذَبَ، وَوَعَدَ، فَأَخْلَفَ. رواه البخاري، ومسلم.
وروى النسائي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟ فَسَكَتْنَا، وَفَزِعْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ.
وعَنْ ثَوْبَانَ -رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ : الْكِبْرِ، وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه الترمذي.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه الترمذي.
والله أعلم.