الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن جار المسجد هو من يسمع النداء، وقيل إن الجوار هنا يرجَع فيه إلى ما تعارف عليه الناس.
قال ابن رجب في فتح الباري: وروى أبو حيان التيمي، عَن أبيه، عَن عَلِيّ، قَالَ: لا صلاة لجار المسجد إلا فِي المسجد، قيل: يَا أمير المُؤْمِنيِن، ومن جار المسجد؟ قَالَ: من سَمِعَ الأذان. اهـ.
وقال الصنعاني في التَّنوير شَرْح الجَامِع الصَّغِير: لا صلاة لجار المسجد- حد الجوار ما يعد عرفًا أنه جار له، وفي حديث علي -رضي الله عنه- أن جار المسجد من أسمعه النداء -أي لا صحة- وبه أخذ أحمد، ورُدَّ، لثبوت أحاديث تقتضي صحة صلاة جار المسجد في بيته، مثل حديث: إن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه... الحديث، فالمراد نفي الكمال أي: لا كمال لصلاة جار المسجد، إلا في المسجد، ظاهره مسجده. اهـ.
مع التنبيه على أن حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ـ حديث ضعيف، وراجع التفصيل في الفتوى: 34242.
والله أعلم.