الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد طلبك الطلاق من زوجك، وإلحاحك عليه في الطلب؛ ليس مانعا من وقوع الطلاق؛ فليس هذا إكراهًا معتبرًا؛ وإنما يكون الإكراه المعتبر عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد، كالقتل، أو الضرب، ونحو ذلك.
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ، أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ، وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ، وَهَرَبِهِ، وَاخْتِفَائِهِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ، وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. انتهى.
وعليه؛ فمادام زوجك تلفظ بصريح طلاقك مختارًا مدركًا لما يقول؛ فقد وقع طلاقه، وإذا كان الطلاق دون ثلاث؛ فلزوجك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
والله أعلم.