الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجموع الأيام التي ذكرت أنك ترين الدم فيها وما اتصل به من صفرة وكدرة يزيد على خمسة عشر يوما، كما أن مدة الطهر على ما ذكرت لا تبلغ ثلاثة عشر يوما.
ومن ثم فأنت والحال هذه مستحاضة، فإن كانت لك عادة سابقة؛ فاجلسيها، وما زاد عليها يكون استحاضة.
وإن لم تكن لك عادة سابقة فاعملي بالتمييز، فاقعدي مدة الدم الأحمر المعروف، فإذا انقطع ورأيت الكدرة فاغتسلي وصلي، ولا تَعُدِّي ما عدا الدم المعروف حيضا.
ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286، ولبيان أحكام المستحاضة انظري الفتوى: 156433.
والله أعلم.