الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحنث في اليمين ليس بمحرم، إلا إن كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: (فمن حلف على فعل مكروه، أو) حلف على (ترك مندوب، سن حنثه، وكره بره)؛ لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا، (و) من حلف (على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه، وسن بره)؛ لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب، وترك المكروه امتثالا. (و) من حلف (على فعل واجب، أو على ترك محرم، حرم حنثه)؛ لما فيه من ترك الواجب، أو فعل المحرم، (ووجب بره)؛ لما مر، (و) من حلف (على فعل محرم، أو ترك واجب، وجب حنثه)؛ لئلا يأثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب، (وحرم بره؛ لما سبق). (ويخير) من حلف (في مباح) ليفعلنه، أو لا يفعله بين حنثه، وبره (وحفظها فيه أولى) من حنثه؛ لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم} [المائدة: 89]. اهـ.
وبناء عليه: فإن كنت حلفت بالله -تعالى- على عدم الزواج من تلك الفتاة، فإنه لا يجب عليك الوفاء باليمين، ولا يحرم عليك الحنث فيها، وإنما تجب عليك كفارة يمين، إذا حنثت، وتزوجت منها.
والله أعلم.