الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم، وإناثهم- في الهبات، والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله، وراجع الفتوى: 6242
وعمل بعض الأولاد في مال الوالد لا يبيح تفضيلهم في العطية، ولكن لهم أجرة عملهم، إلا أن يكونوا اتفقوا معه على تقسيم الربح بينهم؛ فلهم ما اتفقوا عليه؛ فقد جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي: وقرر شيخنا العدوي في هذا المحل ما محصله لو عمل أولاد رجل في ماله في حال حياته معه، أو وحدهم، ونشأ من عملهم غلة كانت تلك الغلة للأب، وليس للأولاد، إلا أجرة عملهم يدفعها لهم بعد محاسبتهم بنفقتهم، وزواجهم، إن زوجهم، فإن لم تف أجرتهم بذلك رجع عليهم بالباقي، إن لم يكن تبرع لهم بما ذكر من النفقة، والزواج، وهذا إن لم يكن الأولاد بينوا لأبيهم أولا أن ما حصل من الغلة لهم، أم بينهم، وبينه، وإلا عمل بما دخلوا عليه. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى: 372439 والفتوى: 23475
والله أعلم.