الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك أن تعطي زوجتك عوضا ماليا مقابل ما تقوم به من الخدمة في البيت، ما دام مثلها يقوم بتلك الخدمة لمثلك، لكن إذا تبرعت بذلك تطييبا لنفسها؛ فهذا إحسان محمود.
واعلم أنّ العدل الواجب على الزوج بين زوجاته؛ يكون في القسم؛ فيجب عليه أن يبيت عند كل زوجة قدر ما يبيت عند الأخرى؛ إلا إذا رضيت الزوجة بإسقاط حقها في المبيت، أو بعضه، وراجع الفتوى: 411496والفتوى: 162723
وبخصوص خدمة الزوجة زوجها، راجع الفتوى: 136085.
والله أعلم.