الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالممنوع هو الاحتيال لإسقاط الشفعة، كإظهار ثمن أكبر مما تواطأ عليه المشتري مع البائع في الباطن، قال ابن قدامة في المغني: معنى الحيلة أن يظهروا في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطئون في الباطن على خلافه. اهـ.
أما لو دفع المشتري أكثر من ثمن المثل حقيقة، لحاجته للأرض، ورغبته فيها -كما هو الحال في السؤال- فلا مانع من ذلك؛ عملا بالأصل في البيوع عامة، فإن شاء الشفيع بعد ذلك أخذ بهذا الثمن، وإلا ترك.
والله أعلم.