الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور الفقهاء على أن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث من شروط صحة الطواف، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال -يعني الخرقي-: ويكون طاهراً في ثياب طاهرة، يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. انتهى.
ويعني بالستارة ستر العورة، وعلى هذا فمن طاف بالبيت على غير طهارة، فطوافه باطل، ولكن لا يبطل بمجرد الشك في الحدث، فإن الشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والقاعدة الفقهية تقول: "اليقين لا يزول بالشك" وعليه فطواف أمك صحيح ولا شيء عليها، إذ أنها لم تتيقن الحدث كما ذكرت في السؤال.
والله أعلم.