الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يحصل من الرجل أي إفساد للمرأة على زوجها سواء بالتلميح برغبته في زواجها، أو غير ذلك من وسائل الإفساد؛ ثمّ طلقت المرأة من زوجها وانقضت عدتها منه؛ فلا حرج على الرجل في زواجه منها.
أمّا إذا حصل منه إفساد للمرأة على زوجها؛ فهو من كبائر المحرمات، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من خبَّبَ زوجة امرئ، أو مملوكه؛ فليس منا.
قال المناوي -رحمه الله- في التنوير شرح الجامع الصغير: أي خدع وأفسد زوجة امرئ أي رجل كان. انتهى.
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. انتهى.
وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها معاقبة له بنقيض قصده. وانظر الفتوى: 118100
والله أعلم.