الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتِه لا يعتبر نذرا، ولا يلزم منه شيء، فالنذر لا ينعقد إلا بصيغة تدل على الالتزام، كقول الشخص: لله عليَّ صدقة، أو عليَّ نذر صوم، ونحو ذلك.
جاء في المغني لابن قدامة: وصيغة النذر أن يقول: لله عليّ أن أفعل كذا. وإن قال: عليّ نذر كذا. لزمه أيضًا؛ لأنه صرح بلفظ النذر. وإن قال: إن شفاني الله، فعليّ صوم شهر؛ كان نذرًا. اهـ.
وفي مغني المحتاج للشربيني: وأما الصيغة: فيشترط فيها لفظ يشعر بالتزام. اهـ.
والله أعلم.