الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد أنك تمسح في الوضوء على الجزمة فوق الجوربين فلا مانع من ذلك، لأن الجزمة بمثابة النعل، ويشرع المسح على النعلين فوق الجوربين، ثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وفي مطالب أولي النهي للبهوتي: ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب. قاله القاضي وغيره. انتهى.
وقال المراودي في الإنصاف: قال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين: ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب، قلت: والقائل المرداوي: ينبغي أن يكون هذا هو المذهب.
وعليه؛ فإذا كنت تمسح على الجزمة فوق الجوربين ثم تصلي بهما من غير نزع للجزمة فصلاتك صحيحة، وإن نزعتهما بعد المسح وقبل الصلاة، فاختلف أهل العلم هل يبطل الوضوء بذلك، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية صحة الوضوء في هذه الحالة. كما في الفتوى رقم: 6646. وإن كنت تمسح على الجزمة بدون وجود جوربين تحتها وكانت لاتستر موضع الفرض ( وهو جميع الرجلين مع الكعبين ) فوضوءك باطل، وعليك قضاء صلاة الظهر تلك المدة التي كنت تستعمل فيها هذا المسح، وعليك الاحتياط في ذلك حتى تغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع لمزيد من الفائدة حول مسح النعلين الجوابين التاليين: 12122 ، 19888
ولمعرفة حكم المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم: 4047
والله أعلم.