من شروط المسح على الجزمة بوجود الجوربين أو عدمهما

24-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طالب في الكلية، ونطالب بلبس (الجزمة)-أكرمكم الله- وأنا قبل لبسها أكون طاهرا ولله الحمد، وكنت في بداية الأمر أخلعها وأتوضأ، ثم لما جاء البرد أحببت أن أترخص بالمسح على (الجزمة)-أكرمكم الله-،((علماأن الجزمة -أكرمكم الله- لا تستر الكعبين ))، وكنت أتوضأ وأمسح على الجزمة نفسها وليس على الجوربين، وكنت أمسح من جميع الجهات، واستمررت على هذا الوضع أكثر من ثلاثة أشهر (ولا أصلي بهذا الوضوء إلا الظهر). وبعد أن اطلعت على الفتوى في هذا الموقع _جزى الله القائمين عليه خيرا-، تركت المسح على (الجزمة)-أكرمكم الله- وأصبحت أمسح على الجوربين (نوع عايلة) لا تظهر فيه البشرة بوضوح وأنا مستمر على هذا حتى الآن.أرجوا إفادتي، وماذا علي، فأنا في حيرة من أمريوجزاكم الله عني وعن جميع السائلين خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد أنك تمسح في الوضوء على الجزمة فوق الجوربين فلا مانع من ذلك، لأن الجزمة بمثابة النعل، ويشرع المسح على النعلين فوق الجوربين، ثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وفي مطالب أولي النهي للبهوتي: ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب. قاله القاضي وغيره. انتهى.

وقال المراودي في الإنصاف: قال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين: ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب، قلت: والقائل المرداوي: ينبغي أن يكون هذا هو المذهب.

 وعليه؛ فإذا كنت تمسح على الجزمة فوق الجوربين ثم تصلي بهما من غير نزع للجزمة فصلاتك صحيحة، وإن نزعتهما بعد المسح وقبل الصلاة، فاختلف أهل العلم هل يبطل الوضوء بذلك، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية صحة الوضوء في هذه الحالة. كما في الفتوى رقم: 6646. وإن كنت تمسح على الجزمة بدون وجود جوربين تحتها وكانت لاتستر موضع الفرض ( وهو جميع الرجلين مع الكعبين ) فوضوءك باطل، وعليك قضاء صلاة الظهر تلك المدة التي كنت تستعمل فيها هذا المسح، وعليك الاحتياط في ذلك حتى تغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع لمزيد من الفائدة حول مسح النعلين الجوابين التاليين: 12122 ، 19888

ولمعرفة حكم المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم: 4047
والله أعلم.

www.islamweb.net