الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور المذاهب الفقهية على أن من أَخَّر القضاء لصوم رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر، فعليه مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم.
قال البهوتي في الروض المربع:( فإن فعل )، أي أخَّره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ ( فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ) ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر، فلا شيء عليه. انتهى.
أما مع الجهل بحرمة التأخير؛ فلا شيء عليه إلا القضاء.
قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ، أَوْ جَهْلٍ، فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ، وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. انتهى.
وعليه؛ فما دمتِ كنتِ جاهلة بحرمة التأخير، ولمَّا علمتِ بادرت إلى القضاء، فإذا لم يتسع الوقت لقضاء جميع ما عليكِ، فأنتِ معذورة، فأكملي صيام سائر الأيام بعد رمضان، ولا كفارة عليك بإذن الله -تعالى-.
والله أعلم.