الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر السائل الطريقة التي يخفض بها عمولة الشركة ليتسنى لنا الحكم عليها.
وعلى أية حال، فالعقد هو شريعة المتعاقدين، فيجب الالتزام بشروطه طالما أنها لا تخالف حكما شرعيا؛ لقوله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقوله -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
فإذا كانت هذه الطريقة تخل بشروط العقد، أو فيها غش للشركة، فلا يجوز فعلها، ولا يبررها حاجة السائل للمال، أو قلة الربح، فإما أن يوفي بشروط عقده، أو يسعى لتعديله، أو تغييره بالكلية.
والله أعلم.