الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو جواز الدخول في مثل هذه المحافظ الاستثمارية في البنوك الإسلامية، ولا ننتقل عن هذا الأصل بمجرد الشك أو الاحتمال، فإذا لم يكن عند السائل علم أو ظن غالب بوجود محرمات في هذه المؤسسات التعليمية، فإنه يبقى على أصل الجواز.
وبخصوص قول السائل: (على أن يعطي 20% عائدًا سنويًا لمدة 7 سنوات)، إن كان المقصود بها ضمان رأس المال، وزيادة هذه النسبة المعلومة عليه، فهذا لا يصح إجماعًا، وتفسد به المضاربة، وإنما الواجب أن يكون العائد نسبة مشاعة من الربح إن حصل، مع عدم ضمان رأس المال. وراجع في ذلك الفتاوى: 280756، 206356، 72779.
وراجع في مسألة تأقيت المضاربة الفتوى: 10670.
والله أعلم.