الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز؛ لأن الاتفاق بينكما مقتضاه أن يستقرض منك هذا الشخص مبلغاً بالدولار، على أن يرده لك بقيمته بالعملة المحلية.
والأصل أن القرض يسدد بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض، ولا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على التسديد بعملة أخرى؛ لكون ذلك من الربا؛ إذ هو صرف مؤجل بين ربويين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
والمقرر عند أهل العلم أن العملات النقدية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فإذا تم الصرف بين ريال ودينار مثلا اشترط أن يكون ذلك يدا بيد، وإلا كان من ربا النسيئة.
والله أعلم.