الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن خالك الأكبر يُعد أخا لكم من الرضاعة؛ لكون أمك أرضعته إذا كانت أرضعته خمس رضعات معلومات دون الحولين. وأما سائر إخوته فليسوا إخوة لك من الرضاعة.
وعليه؛ فإن كان ابن خالك صغيرا دون البلوغ، وكان لا يشتهي النساء؛ فتعمد مصافحته لا إثم فيه. كما بيناه في الفتوى: 300418، ولا ينتقض وضوؤه والحال ما ذكر.
وأما إن كان بالغا، أو كان دون ذلك لكنه بلغ حد الشهوة؛ فلا يجوز لك تعمد ملامسته، ولا له تعمد ذلك معك؛ لكون لمس المرأة الأجنبية محرما.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة حد الشهوة؛ فحكمه من حيث اللمس كحكم الكبار. والمصافحة مثله. انتهى.
هذا أولا.
أما عن نقض الوضوء بهذا اللمس فهو محل خلاف بين أهل العلم، فذهب إلى النقض به الشافعية. وذهب الحنابلة والمالكية إلى أن هذا اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة. وذهب الحنفية إلى أنه لا ينقض مطلقا.
والمختار عندنا أن اللمس والحال ما ذكر لا ينقض الوضوء. وتنظر الفتوى: 387736.
وعليه؛ فصلاة ابن خالك صحيحة -إن شاء الله- ولا يبطل وضوؤه بمجرد لمسك.
والله أعلم.