الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا قصدتّ بيمينك أن أختك لا تحصل على هاتف، ولا يرجع إليها الهاتف المذكور بأي وسيلة كانت فقد حنثتَ، وقد سبق أن بيَّنا حكم من حلف بلفظ: "حرام طلاق"، وأن له حكم الإسناد إلى الزوجة عند بعض أهل العلم، وأنّ حكم الحلف بالحرام يختلف باختلاف نية الحالف، وقصده بالتحريم، وذلك في الفتوى: 135167.
أما الحلف بالطلاق: فالجمهور على وقوع الطلاق به عند الحنث -وهذا هو المفتى به عندنا-، لكن بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق، الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله. فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى: 11592.
وإن قصدتَّ أنك لا تعيد الهاتف بنفسك لأختك، فإنك لا تحنث، إذا أعاده إليها أبوك؛ لأن اليمين يرجع فيها إلى قصدِ الحالف، كما سبق في الفتوى: 474919
والله أعلم.