الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت نويت بالنذر أكل الحلويات السكرية، فإنك لا تحنث بوضع السكر في الشاي، وذلك؛ لأن المرجع في النذر إلى نية الناذر، كما أن المرجع في اليمين إلى نية الحالف.
قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يتحمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. اهـ.
وقال أيضًا: فإن النذر، كاليمين، وقد سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- يمينًا. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: والمعتبر في النذور النية. اهـ.
على أن نذر عدم أكل السكر من نذر المباح، وجمهور العلماء على أن نذر المباح غير منعقد، ولا يلزمه بعدم الوفاء به شيء.
جاء في "اختلاف الأئمة العلماء" لابن هبيرة: واختلفوا في النذر المباح، هل ينعقد مثل قوله: لله علي أن أركب دابتي، أو ألبس ثوبي: فقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي: لا ينعقد، ولا يلزمه شيء. وقال أحمد: ينعقد، ويكون مخيرا بين الوفاء بما التزم، وبين تركه، وتلزمه الكفارة لتركه. وقال بعض أصحاب الشافعي: يلزمه كفارة يمين بمجرد اللفظ لا بالحنث. انتهى.
والله أعلم.