الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاتك للمغرب مقتديا بجماعة يصلون العشاء قصراً صحيحة، إذ لا يضر الاختلاف بين نية الإمام والمأموم لما ثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماماً.
أما صلاتك للعشاء قصراً خلف من يصلون المغرب فكان من الواجب عليك أن تكملها أربعاً لأن المسافر إذا اقتدى بمن يتم وجب عليه الإتمام، ففي دقائق أولى النهى للبهوتي الحنبلي: أو ائتم مسافر بمقيم لزمه أن يتم نصا، لما روي عن ابن عباس تلك السنة. وسواء ائتم به في كل الصلاة أو بعضها، علمه مقيما أم لا. انتهى.
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهو شافعي: ولو اقتدى بمتم مقيم أو مسافر ولو لحظة كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الإتمام. إلى أن قال: قال في شرح المهذب: ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف، ويؤخذ مما ذكر شرط للقصر، وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعاً. انتهى.
وعليه؛ فعليك إعادة صلاة العشاء أربعاً لأنك صليتها ناقصة، وإذا كنت مسافراً سفراً تقصر فيه الصلاة فلا تجب عليك الجمعة، وبالتالي فلا حرج في صلاتك الظهر بدلا عنها، وراجع الفتوى رقم: 40381.
إما إذا كان سفرك لا يصل إلى مسافة القصر فتكره لك مجاوزة تلك القرية التي تقام فيها الجمعة إذا كان ذلك قبل دخول وقت الجمعة، فإن كان بعد دخول وقتها حرم ذلك إلا إذا غلب على ظنك إدراك الجمعة في طريقك، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر يومها، وجاز قبله وحرم بالزوال إلا أن يعلم إدراكها ببلد في طريقه أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله إن سافر وحده. انتهى.
وفي كلتا الحالتين فصلاتك للظهر بدلاً عن الجمعة صحيحة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.