الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك ممن يصدق عليه الوصف الذي ذكره زوجك بقوله: "... من هم بحاجة شديدة وأوضاعهم سيئة" جاز لك أن تدفعي زكاة زوجك له، على القول بأنه يجوز للوكيل في إخراج الزكاة أن يعطيها للمستحق من أقاربه.
قال في كشاف القناع: وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، أَوَّلُهُمَا: جَوَازُهُ، لِدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِ لَفْظِهِ. اهــ.
وأما إن لم يصدق عليه ذلك الوصف؛ فليس لك أن تعطيه زكاة زوجك، ويتعين عليك صرفها إلى من عينهم بتلك الصفة، فأنت وكيلة عنه في توزيع الزكاة، والوكيل يتصرف حسب ما أمره به الموكل.
قال ابن قدامة في المغني: وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَّا مَا يَقْتَضِيه إذْنُ مُوَكِّلِهِ، مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ. اهــ.
وفي كل الأحوال إذا أردت أن تعطي والدك شيئا من زكاة زوجك، فأخبريه بحاجته. فإن أذن لك فأعطيه منها، وإن أصر على دفعها لمن عينهم بتلك الأوصاف، فلا تعطي والدك منها.
والله أعلم.