الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجهل ببعض التفاصيل لا يعتبر من الغرر المفسد للعقد، طالما أن مقصود العقد معلوم بالجملة.
وذلك أن بيع الغرر هو البيع المشتمل على غرر مقصود، فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلا يتناوله النهي، وراجع في ذلك الفتويين: 423796، 463684.
والله أعلم.