الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحرمان الإناث من نصيبهن عُرْف جاهلي باطل، يصادم أحكام الشريعة، ولا عبرة به، والحق لا يسقط بالتقادم.
وعليه؛ فالواجب رد الحقوق إلى مستحقيها، ولو لم يطالبوا بها، إلا من تنازل منهم عن حقه برضى منه؛ فيسقط حقه حينئذ. وانظر الفتوى: 46815.
وأما ورثة المتوفى بناء على ما ذكر في السؤال؛ فهم ابنه وابنته، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فيأخذ ابنه الثلثين، وتأخذ ابنته الثلث، ويحجب الأخ الشقيق للميت، فلا يرث شيئا؛ لوجود الفرع الوارث الذكر.
والله أعلم.