الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فصناعة التبغ وبيعه وشراؤه كل ذلك حرام، ويدخل في هذه الحرمة كل من يعين عليه، ومن ذلك العمل في مجال المحاسبة في مصنع التبغ، وبالتالي فالأ جرة على هذا العمل حرام لأنها أجرة على منفعة محرمة شرعا، وإذا كان هذا هو حكم الراتب الذي يتقاضاه المحاسب في هذا المصنع فإن المعاش التقاعدي كذلك، فلا يجوز أخذه من قبل المحاسب أو وكيله، مالم يكن هذا الراتب التقاعدي هبة من المصنع له أو لأحد من الورثة بعده. وراجع الفتوى رقم: 8308 ، والفتوى رقم: 25431 والله أعلم.