الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تعتبر الجمعيات الخيرية من العاملين عليها إلا إن كانت معينة لجمع الزكاة من قِبَل الحاكم، وإذا كانوا كذلك؛ فليس لهم من أموال الزكاة إلا ما يعطيهم السلطان.
وإذا لم يكونوا كذلك؛ فلا يجوز لهم -على أية حال- أخذ شيء من أموال الزكاة -كرواتب لأنفسهم أو للمكلفين من قِبَلهم بجمع الزكاة-، وحتى أموال التبرعات العامة لا يجوز لهم أخذ شيء منها، إلا بعلم المتبرعين.
وراجع في ذلك الفتاوى: 240700، 243445، 433249.
والله أعلم.