الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك طلق أمّك طلاقا رجعيا؛ ثم راجعها في العدة؛ فرجعته صحيحة، ولا عبرة بعدم علم أهل الزوجة أو غيرهم؛ فالرجعة تصحّ من دون علم الزوجة أو رضاها؛ فأحرى أن تصحّ من دون علم غيرها.
لكن عدم إثبات الرجعة في الأوراق الرسمية؛ يؤدي إلى مفاسد عظيمة. وراجعي الفتوى: 396700
أمّا إذا كان طلقها طلاقا بائنا؛ فلا تصح الرجعة إلا بعقد جديد، يتوفر فيه الإيجاب من ولي المرأة -أو وكيله- والقبول من الزوج -أو وكيله- في حضور شاهدين من الرجال.
وولي المرأة على الترتيب على القول الراجح عندنا، هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. وفي بعض المذاهب المعتبرة يقدم الابن في الولاية على غيره.
وما دام في المسألة تفصيل وفق نوع الطلاق الذي صدر من والدك؛ فالصواب أن يعرض أبوك مسألته على من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة في بلده.
وأمّا بخصوص المعاش الذي تمنحه الدولة للمطلقة؛ فلا تستحقه إلا من كانت مطلقة فعلا، ولا تجوز الحيلة لأخذه من غير المطلقة، ومن احتالت وأخذته بغير حق فهي آكلة للمال بالباطل.
وراجعي الفتوى: 148871
والله أعلم.