الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبه السائل على أن كثرة الحلف أمر مذموم شرعًا، فقد قال تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ {البقرة:224}.
والأصل وجوب الوفاء بالعهد مع الله تعالى، وحرمة نقضه؛ لقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34}.
وقد سبق في الفتوى: 276112
0فالعهود التي كنت تقطعها مع الله تعالى ثم لا تفي بها، والأيمان التي كنت تحنث فيها؛ يجب عليك عند الجمهور أن تكفر عن كل يمين من تلك الأيمان، وكل عهد لم تَف به.
فإن جهلت عددها، فإنك تعمل بالتحري، حتى يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك به.
فلا فرق إذاً بين الأيمان التي حنثت فيها، ونقض العهد مع الله تعالى؛ فإنه يمين؛ كما تقدّم.
لكن مذهب الحنابلة أنه تكفي كفارة واحدة لجميع تلك الأيمان في بعض الحالات. وانظر التفصيل في الفتوى: 391042.
والصيام عن كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن الإطعام، والكسوة.
وقد ذكرنا ضابط العجز الذي ينتقل به المكفّر في كفارة اليمين من الإطعام إلى الصوم، وذلك في الفتوى: 160039.
ولا يلزمك ـ عند كفارة اليمين ـ تعيين اليمين التي حنثت فيها، بل يكفيك أن تصوم عن عدد الأيمان التي حنثت فيها. فإن تعيين النية في الجنس الواحد لا يلزم.
قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: نية التعيين في الجنس الواحد لغو؛ لعدم الفائدة... ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب...
وعلى هذا؛ أداء الكفارات لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد، ولو عيّن لغي. اهـ. باختصار.
وراجع المزيد في الفتوى: 315934، وهي بعنوان: " هل يشترط تعيين النية في الكفَّارات؟"
والله أعلم.