الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الفتاة على دين وخُلُق، وقد تابت مما وقعت فيه من الفاحشة؛ فلا مانع من التزوج بها عند توفر شروط صحة الزواج من ولي وشهود ونحوه؛ فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». وقوله: «التوبة تمحو الحوبة». انتهى.
والله أعلم.