الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت فعلت ما حلفت على تركه: فإنه تجب عليك كفارة اليمين، وما ذكرت من أعذار لا أثر لها في إسقاط الكفارة عنك.
علمًا بأن كفارة اليمين لا يجزئ فيها الصيام، إلا مع العجز عن الإطعام أو الكسوة، قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}.
وأما إخراج النقود بدل الإطعام أو الكسوة؛ فقد جوزه بعض العلماء، ما دام فيه مصلحة للمسكين، قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك: فالمعروف من مذهب مالك، والشافعي، أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد -رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقرَّ النص، ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به. اهـ.
أما كونك لا تعرف المحتاج من غير المحتاج، فراجع بشأنه الفتوى: 438238، وهي بعنوان: المسكين الذي يُدفَع له طعام الكفارة.
والله أعلم.