حكم إخراج الزكاة عن المال المودع بغير إذن مالكه

18-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
رجل وضع عندك بعض الأموال كأمانة مع العلم أنها تبلغ نصاب الزكاة وحال عليها الحول ، فهل تخرج زكاة هذه الأموال مع العلم أن صاحبها لم يفوضك بذلك وتعذر الأتصال به لأخذ الموافقة منه عند نهاية الحول ...؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تخرج زكاة المال المودع إلا إذا كان مالكه قد أمر بذلك، قال الخرشي: شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا زكاة على غاصب ومودَع وملتقط.. (2/179).

وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: وليس للمودَع إخراجها أي الزكاة منه، أي المودَع بغير إذن مالكها، أي الوديعة لأنه افتيات عليه. (2/175).

وقد بان لك أن هذا المال المتروك عند الغير أمانة لا تخرج زكاته ولو كان نصابا وحال حوله.

والله أعلم.

www.islamweb.net