الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي هذا السؤال عدة ملاحظات:
أولها: هل تم الطلاق على الوجه الشرعي من الزوج الأول، فإن تم ذلك بأن طلق الزوج باختياره واعتدت منه فزواجها من الرجل الثاني صحيح إذا اكتملت شروطه وأركانه، فإن لم يطلق الرجل بل طلقت المرأة أو أكره الزوج على الطلاق بغير وجه شرعي فهذا الطلاق غير معتبر وغير واقع، ومن ثم فالزواج الثاني والثالث غير صحيحين، فنرجوا التوضيح حول هذه النقطة.
ثانيها: أن ما وقع من هذه المرأة مع الرجل الثاني فجور وزنا يجب عليها أن تتوب منه، فالزنا من أقبح الذنوب وأفحش المعاصي.
ثالثها: لا ندري هل حدث زواج صحيح مكتمل الشروط والأركان من قبل الرجل الثاني، وعلى افتراض صحة هذا الزواج هل تم الطلاق منه طلاقاً صحيحاً، والظاهر من السؤال عدم وقوع الطلاق فنرجو التوضيح، والخلع لا بد فيه من رضى الزوج فلا يكفي أن تقول المرأة للرجل قد خالعتك، وعموماً فالسؤال يشوبه غموض، ولمعرفة أركان عقد النكاح الشرعي، انظر الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.