الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أنه يلزم هذا العميل ضمان ما أخذه زائدا على حقه، كما لو دفع هو شيئا زائدا على الثمن غلطا، فإن الزائد يكون أمانة في يد الصيدلي يلزم رده إلى العميل.
قال ابن نجيم في «البحر الرائق»: لو دفع المشتري إلى البائع أكثر من حقه غلطا، فالزائد أمانة. اهـ.
والأمانة كالوديعة، يلزم المودعَ ضمانها إذا ظن أنها له فاستهلكها أو أسقطها.
قال ابن أبي زيد القيرواني في (النوادر والزيادات): قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون ومطرف فيمن عنده وديعة فأخذها يوما فأدخلها في كمه وخرج بها يظنها دراهم فسقطت؛ فإنه يضمن. اهـ.
وقال خليل في مختصره في بيان المواضع الموجبة لضمان الوديعة: وبخروجه بها يظنها له. اهـ.
وقال القرافي في الفروق: أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. اهـ.
والله أعلم.