الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجموع مدة الدم يوما وليلة فذلك حيض عند الجمهور، وإن لم يبلغ مجموع مدته يوما وليلة فليس حيضا، خلافا للمالكية الذين يرون أن الحيض لا حد لأقله.
وحيث لم يكن حيضا فإنك تقضين تلك الصلوات، وحيث كان حيضا فإن العلماء اختلفوا في الطهر المتخلل للحيضة هل هو طهر صحيح أم لا؟ وانظري تفصيل ذلك في الفتوى: 138491.
فعلى قول من يراه طهرا صحيحا فإنك تقضين ما تركته من الصلوات في زمن الطهر المتخلل.
والله أعلم.