الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة بيع الذهب وشرائه بالنقود: قبض البدلين -الذهب وثمنه- في مجلس العقد، فلا يجوز تأخير أيٍّ منهما عن مجلس العقد.
وعليه؛ فلا تجوز المتاجرة ببيع الذهب وشرائه بالنقود عن طريق مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، إذا اختل شرط التقابض، ولو كان ثمن الذهب عند شرائه في المتاجر الاعتيادية أغلى من المتاجر الالكترونية.
وكذا لا تجوز المتاجرة بهذه الطريقة، ولو كانت نسبة 5% من ثمنه في سبيل الله؛ فإن ذلك كله لا يبيح التعامل بالربا، سواء كان ربا نسيئة، أو ربا فضل، فكل الربا خبيث، ولا يُتقرب إلى الله به؛ فإنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا.
وانظر في بيان كيفية تحقق قبض الذهب عند بيعه بالنقود الفتوى: 478474. والفتويين المحال عليهما فيها.
والله أعلم.