الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أثناء الإحرام بالعمرة ارتداء الرقبة الطبية التي أوصاك بها الطبيب، ولكن هل يلزمك شيء للبسها -كالفدية-، أولا يلزمك شيء؟ في ذلك خلاف، والأحوط بلا شك هو إخراج الفدية، وهي على التخيير بين ذبح شاة، وصيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع.
وإن كان القول بعدم لزوم الفدية في هذه الحال يعتبر قولًا قويًا. فقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه جملة من الآثار عن السلف، تدل على جواز عصب الجروح في الإحرام.
فمنها: عن أبي جعفر الباقر قال: لا بأس أن يعقد على القرحة. وعن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح، وعن عطاء قال: لا بأس أن يعصب على الجرح، وعن مجاهد قال: إذا كسرت يد المحرم، وإذا شج عصب عليها، قال منصور: وليس عليه شيء. وانظر للفائدة الفتوى: 102610.
والله أعلم.