الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية بأن تكون الشقة بعد وفاة مالكها لابنته، هذه وصية لوارثٍ، والوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لحديث: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
وعلى هذا، فإذا رضي الورثة بإنفاذ الوصية، بعد موت الموصي وتنازلوا عن حقهم في الشقة للبنت فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
وأما كيفية تنفيذ ذلك قانونيا فهذا يسأل عنه أهل القانون عندكم، فهم أدرى بالإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.
وللفائدة انظري الفتوى: 440845.
والله أعلم.