الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الأخذ من مال مؤجرك دون علمه، وإنما تطالبه بما تراه حقًّا لك، أو ترفع أمرك إلى القضاء، وأما الأخذ دون علمه ففيه خيانة للأمانة، وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف، واف، أو غير واف. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي، وحسنه، وأبو داود، وصححه الألباني.
وأما مسألة الظفر بالحق: فإنما تكون عند ثبوت الحق دون لبس، وعدم القدرة على أخذه إلا بهذه الطريقة. ومع ذلك فهي محل خلاف بين أهل العلم.
والقول الوسط في هذه المسألة هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو التفريق بين ما إذا كان سبب الحق ظاهرا، فلا ينسب صاحبه للخيانة بأخذه، وما إذا كان خفيًّا، فينسب صاحبه للخيانة بأخذه، كما هو حال السائل.
وراجع في ذلك الفتوى: 152593.
والله أعلم.