الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس كل تهديد للزوج يكون إكراها معتبرا يمنع وقوع الطلاق؛ وإنما يكون الإكراه المعتبر عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد، كالقتل، أو الضرب، ونحو ذلك.
قال المرداوي-رحمه الله- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ، أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ، وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ، وَهَرَبِهِ، وَاخْتِفَائِهِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ، وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. انتهى.
والأولى في مثل هذه المسائل؛ أن ترفع إلى القضاء؛ للفصل فيها.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عند الكلام على شروط الإكراه: ثم الذي يوجب غمًّا يعدم الرضا، يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال: فليس الأشراف، كالأراذل، ولا الضعاف، كالأقوياء، ولا تفويت المال اليسير، كتفويت المال الكثير، والنظر في ذلك مفوّض إلى الحاكم، يقدّر لكل واقعة قدرها. انتهى.
والله أعلم.