الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنَّ زوجكِ غير جاحد لمؤخر صداقك، ولا مماطل في أدائه، فليس لكِ أن تأخذيه من ماله دون علمه، ولكن إذا طالبته بمؤخر صداقك الحال، وكان غير معسر به، ولكنه جحده أو ماطل في الأداء، فلك حينئذٍ أن تأخذي حقكِ من ماله دون علمه، وهي المسألة التي يسميها الفقهاء (الظفر بالحق)، ولبيان حقيقتها وشروطها وحكمها، انظري الفتوى:28871.
ومَن ظفر بماله عند غريمه الجاحد له أو المماطل في أدائه، فليس له أن يأخذ أكثر من قدره، حتى لو تدهورت قيمة العملة، طالما أنها ما زالت متداولة، ولم يُبطل الحاكم العمل بها، وليس له الحق في المطالبة بقيمة العملة بالذهب في الزمن اللاحق، بخلاف ما لو ألغيت العملة التي ثبت بها الحق، وفقًا للتفصيل المذكور في الفتويين: 466858، 139987.
والله أعلم.