الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا داعي للقيام بالتحريات ولا لإنشاء وكالة استخبارات، وإنما يكفيك ما تعلم من حال المشتري حيث إن المشتري والطالب لصيانة هذه الأجهزة لا يخرج عن ثلاث حالات هي:
الحالة الأولى: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذه المشتري سيتخدمها فيما هو محرم، فيحرم حينئذ بيعها عليه أو صيانتها له، ولو صاحب ذلك استخدامه لها فيما هو مباح.
والحالة الثانية: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا المشتري سيستخدمها في المباح فقط، فلا حرج حينئذ في بيعها له، وكذلك صيانتها.
الحالة الثالثة: أن يستوي عندك الطرفان، أو لا تعلم في ماذا سيستخدمها، وحينئذ تعمل بغالب حال المستخدمين فإن كان الغالب هو ألا يستخدموها إلا في ما هو مباح فقط فلك بيعها له وإلا فلا يجوز لك ذلك، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 13614، والفتوى رقم: 20048.
والله أعلم.